الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي
98
كفارات الإحرام
ولو عاشا لم يكن عليه فدية إذا لم يعب المضروب ( 1 ) ولو عاب ( 2 ) ضمن أرشه ( 3 ) ولو مات أحدهما فدّاه دون الآخر ( 4 ) ولو ألقت جنينا ميّتا لزمه الأرش ( 5 ) وهو ما بين قيمتها حاملا ومجهضا ( 6 ) .
--> ( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 96 .